النص الكامل

قرار رقم 7796 تاريخ 31/03/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 بحيث يصبح كما يأتي: "على المصارف والمؤسسات المالية المعنية: 1­ اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لتأمين اطلاع لجنة الرقابة على المصارف على المستندات التي تثبت تقيدها باحكام المادة الثانية من هذا القرار. 2­ تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان, عمليا, بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها منظمة وفقا للجدولين رقم 1 ورقم 2 المرفقين وموضوعة على اسطوانة ممغنطة (Diskette) وذلك خلال الشهر الذي يلي انتهاء كل فصل.

المادة 1 من قرار رقم 7796 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172682/article/1/