جميع التشريعات

قرار رقم 210 16/04/1997

منع استيراد البندورة والكوسى

النوع
قرار
الرقم
210
التاريخ
16/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 19, 24/04/1997, ص. 1600/1601
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 210 تاريخ 16/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 19/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه

الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم

الروزنامة الزراعية),

بناء على الدراسة المقدمة من مديرية الثروة الزراعية

والتي تبين ضرورة منح استيراد البندورة والكوسى

حماية للانتاج الوطني,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد البندوره والكوسى ابتداء من 23/4/1997

المادة 2

يعود لوزير الزراعة في جميع الاحوال تقرير ما يلزم بخصوص تعديل احكام المادة الاولى من هذا القرار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة 3

تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 16/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري