جميع التشريعات

قرار رقم 58 16/04/1997

تحديد شروط قبول الضمانات العقارية من هيئات الضمان ووسطاء الضمان

النوع
قرار
الرقم
58
التاريخ
16/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 19, 24/04/1997, ص. 1598/1599
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 58 تاريخ 16/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يشترط لقبول الضمانات العقارية من هيئات الضمان ووسطاء الضمان تطبيقا لاحكام قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته والمراسيم الصادرة لتطبيق احكامه, ولا سيما المرسومان رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 ورقم 5094 تاريخ 22/4/1994 وتعديلاتهما, ان يتوفر في العقار الشرطان الاتيان:

1- ان يكون العقار مسجلا مملوكا بكامله للجهة التي تقدمه ضمانا لاعمالها.

2- ان تكون صحيفته خالية من اية اشارة ترتب عليه حقوقا للغير او تتعلق بمنازعة حول ملكيته.

المادة 2

تحدد قيمة الضمانة العقارية وفقا للقوانين والانظمة النافذة بنسبة 65% من قيمة التخمين الذي تجريه وزارة الاقتصاد والتجارة بواسطة خبراء يعينهم الوزير, وذلك وفقا للاصول الاتية:

1- تتقدم الجهة الراغبة بتقديم الضمانة العقارية بطلب الى وزارة الاقتصاد والتجارة مرفقا به سند التمليك وافادة عن الصحيفة العقارية لا يعود تاريخها لاكثر من شهر واحد.

2- يكلف خبير او اكثر مهمة تخمين العقار, ويحدد في قرار التكليف بدل اتعاب الخبير ومهلة انجاز المهمة.

تصرف بدلات اتعاب الخبراء من رسوم المراقبة التي تدفعها هيئات الضمان في الحساب الخاص المفتوح في الخزينة باسم وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان.

3- تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة قيمة التخمين المقبولة, وتكلف الجهة صاحبة العلاقة بوضع اشارة على صحيفة العقار لدى الدوائر العقارية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - على كامل قيمة العقار, بحيث لا يجوز قبول اية عملية رهن او تأمين او بيع او انتقال او تحويل او غير ذلك من العمليات العقارية على العقار قبل موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 16/4/1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر