المادة 5
مادة 5: في حال عدم وجود لائحة لاسعار السيارات الجديدة مرفقة باللوائح الموافق الى اعتمادها من قبل وزارة المالية, لا تسعر السيارة قبل تقديم اللائحة من الوكيل او الشركة, ويتم التسعير وفقا لما هو مبين في البند ثانيا اعلاه.
قرار رقم 19 تاريخ 21/04/1997 نافذ
مادة 5: في حال عدم وجود لائحة لاسعار السيارات الجديدة مرفقة باللوائح الموافق الى اعتمادها من قبل وزارة المالية, لا تسعر السيارة قبل تقديم اللائحة من الوكيل او الشركة, ويتم التسعير وفقا لما هو مبين في البند ثانيا اعلاه.
المادة 5 من قرار رقم 19 تاريخ 21/04/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172717/article/5/