المادة 2
تؤدى الضريبة دفعة واحدة ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ انتهاء كل فترة ضريبية وتسدد الى الخزينة عن طريق المصارف العاملة والمقبولة في لبنان وفقا لنماذج صادرة عن وزير المالية ويراعى في تأدية هذه الضريبة الأصول المنصوص عليها في قرار وزير المالية الخاص بتنظيم آلية تأدية الضريبة بواسطة المصارف.