النص الكامل

مرسوم رقم 7622 تاريخ 14/03/2002 نافذ

المادة 2

المادة 2

تؤدى الضريبة دفعة واحدة ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ انتهاء كل فترة ضريبية وتسدد الى الخزينة عن طريق المصارف العاملة والمقبولة في لبنان وفقا لنماذج صادرة عن وزير المالية ويراعى في تأدية هذه الضريبة الأصول المنصوص عليها في قرار وزير المالية الخاص بتنظيم آلية تأدية الضريبة بواسطة المصارف.

المادة 2 من مرسوم رقم 7622 تاريخ 14/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172732/article/2/