النص الكامل

مرسوم رقم 7622 تاريخ 14/03/2002 نافذ

المادة 4

المادة 4

اذا لم يسدد الخاضع للضريبة المبالغ المتوجبة عليه ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الرسالة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, توجه اليه الادارة الضريبية انذارا شخصيا نهائيا بواسطة البريد المضمون يدعى فيه للمرة الأخيرة الى تسديد المتوجب عليه خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه هذا الانذار.

في حال لم يسدد الخاضع للضريبة المبالغ المتوجبة عليه ضمن المهلة المذكورة اعلاه, يلصق الانذار النهائي على باب محل اقامته او محل عمله ويعتد بتاريخ تنفيذ هذا الاجراء المثبت بمحضر من قبل الموظف المكلف بالتبليغ ورئيسه المباشر كتاريخ للتبليغ وتسري مهلة الخمسة عشر يوما اعتبارا منه.

اذا لم يسدد الخاضع للضريبة المبالغ المتوجبة بذمته في المهلة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة, تطبق بحقه أصول التحصيل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته بما لا يتعارض مع قانون الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 4 من مرسوم رقم 7622 تاريخ 14/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172732/article/4/