النص الكامل

تعميم رقم 565 تاريخ 22/03/2002 نافذ

المادة 5

المادة 5

وضع إشارة على عقارات صاحب العلاقة:

أ- في حال الموافقة على تقسيط ضريبة الأملاك المبنية أو رسم الانتقال, يتوجب على وحدة التحصيل القيام بما يلي:

1- الطلب من مديرية الشؤون العقارية بموجب كتاب وضع إشارة تقسيط على عقارات محددة عائدة ملكيتها لصاحب العلاقة على أن توازي القيمة التقديرية الواقعية لهذه العقارات ضعفي إجمالي قيمة المبالغ المقسطة مع فوائدها على الأقل وفق النموذج 5.

2- تقوم مديرية الشؤون العقارية وضع إشارة التقسيط وإبلاغ وحدة التحصيل بوضع الإشارة وذلك بموجب كتاب يضم الى ملف التقسيط.

3- عند تسديد المكلف كامل الأقساط المتوجبة عليه, تقوم وحدة التحصيل بالطلب من مديرية الشؤون العقارية رفع الإشارة عن العقارات وفق النموذج رقم 6.

ب- في حال تقسيط ضريبة الدخل, تقوم وحدة التحصيل بوضع إشارة تقسيط على السجل التجاري للمكلف في حال وجوده.

المادة 5 من تعميم رقم 565 تاريخ 22/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172736/article/5/