ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة),
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول 1963 لا سيما المادة 131 منه وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 4 كانون الثاني 1978 المتضمن الموافقة على الاطار التوجيهي لسياسة تنشيط الصناعة اللبنانية,
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 29/10/1997 (تشجيع الصناعة الوطنية) ورقم 10 تاريخ 30/08/2000 (حماية الصناعة الوطنية), بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 71/2001-2002 تاريخ 15/01/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14/02/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
على الادارات العامة والمؤسسات العامة واتحادات البلديات والبلديات وجميع المجالس والهيئات والاجهزة الرسمية التي تتولى عمليات التلزيم والمناقصات, عدم تضمين دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات والالتزامات بنودا تؤدي الى استبعاد مقدمي المواد والمنتجات الوطنية من الاشتراك في تلك المناقصات والتلزيمات.
لا يجوز لأية جهة ادارية او رسمية كانت بعد رسو الالتزام ان ترفض اية سلعة وطنية من السلع الداخلة فيه, عندما تكون مطابقة لدفتر الشروط ومرفقة بشهادة الجودة والمطابقة, التي تصدر عن معهد البحوث الصناعية.
يفرض على الملتزم استعمال السلع الوطنية المذكورة في عرضه والتي على اساسها رسا عليه الالتزام.
تكلف الهيئات الرقابية الادارية كل حسب صلاحياتها مراقبة تنفيذ هذا المرسوم من قبل الجهات المحددة في المادة الاولى منه, واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يخالف احكامه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة
الامضاء: جورج افرام
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة