المادة 4
مادة 4: يعطى المدينون المقسطة ديونهم مهلة تنتهي في 31 تموز سنة 1960 لتسديد جميع الاقساط المستحقة عليهم. ويسقط حقهم في التقسيط اذا هم تأخروا عن دفع هذه الاقساط.
قانون تاريخ 29/04/1960 نافذ
مادة 4: يعطى المدينون المقسطة ديونهم مهلة تنتهي في 31 تموز سنة 1960 لتسديد جميع الاقساط المستحقة عليهم. ويسقط حقهم في التقسيط اذا هم تأخروا عن دفع هذه الاقساط.
المادة 4 من قانون تاريخ 29/04/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172772/article/4/