المادة 2
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام.
مرسوم رقم 12084 تاريخ 16/04/1998 نافذ
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام.
المادة 2 من مرسوم رقم 12084 تاريخ 16/04/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172788/article/2/