جميع التشريعات

مرسوم رقم 12104 21/04/1998

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة

النوع
مرسوم
الرقم
12104
التاريخ
21/04/1998
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/04/1998, ص. 1483-1484
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12104 تاريخ 21/04/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من الشركة الفنية

للتجارة والتعهدات ش .م.ل. بتاريخ 20/04/1995,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الموارد المائية

والكهربائية بكتابها رقم 2540/95 تاريخ

19/06/1997,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للشركة الفنية للتجارة والتعهدات ش .م.ل. بتعبئة مياه للشرب او للطاولة مستخرجة من البئر الواقع في العقار غير الممسوح من منطقة حارة جندل العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا يتعدى كمية المياه المستخرجة يوميا عن /133/ م3 (ماية وثلاثة وثلاثون مترا مكعبا).

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على الشركة الفنية للتجارة والتعهدات ش .م.ل. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة, خاصة الشروط الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم رقم 547 الصادر بتاريخ 10/9/1990 (تحديد تعيين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه لاغراض صناعية) وقانون موازنة عام 1993 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري