المادة 3
مادة 3: يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.
مرسوم رقم 224 تاريخ 21/06/1977 ملغى ملغى
مادة 3: يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.
المادة 3 من مرسوم رقم 224 تاريخ 21/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172827/article/3/