النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 25/06/1977 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يتوجب على المكلفين الخاضعين لموجب مسك سجلي الجرد واليومية المنصوص عنهما في المادة 16 من قانون التجارة, والذين فقدت او اتلفت سجلاتهم ومستنداتهم كليا او جزئيا بفعل الاحداث , ان يعيدوا تكوين سجلاتهم ومحاسبتهم عن اعمال سنتي 1975 و 1976 بالاستناد الى المعلومات والقيود المتوفرة لديهم او لدى غيرهم من افراد او مؤسسات خاصة او عامة متعاملة معهم على ان يتم ذلك, بما فيه تسجيل وترقيم السجلات الجديدة لدى المرجع المختص خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي. وتطبق احكام هذه المادة ايضا على المكلفين من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية الملزمين بمسك السجل اليومي المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172842/article/1/