النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 25/06/1977 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعفى المكلف الذي سبق له التصريح عن اعمال السنوات السابقة لعام 1975 من اية غرامة تتعلق بالسجلات اذا ثبت ان سجلاته تعرضت للتلف او الفقدان بسبب الاحداث ولم يتبين من التدقيق الجاري في تصريحه وجود اي نقص او اغفال في الارباح او الواردات المصرح بها.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172842/article/5/