المادة 6
تعتبر لاغية الرخص الممنوحة سابقا لمصارف تقرر وضع اليد عليها عملا باحكام القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 باستثناء تلك التي تم التفرغ عنها قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي. لا يجوز الادعاء بأي حق مكتسب حيال هذا الالغاء.
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 نافذ
تعتبر لاغية الرخص الممنوحة سابقا لمصارف تقرر وضع اليد عليها عملا باحكام القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 باستثناء تلك التي تم التفرغ عنها قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي. لا يجوز الادعاء بأي حق مكتسب حيال هذا الالغاء.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172847/article/6/