جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 56 21/06/1977

اصول وشروط اعطاء المدارس المجانية مساهمة الدولة المالية عن السنتين الدراسيتين 1975-1976 و 1976-1977

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
56
التاريخ
21/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/06/1977, ص. 287-289
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 56 تاريخ 21/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لكل نص سابق تعطى المدرسة الخاصة المجانية مساهمة مالية مقطوعة عن السنة الدراسية 1975/1976 ضمن الشروط والقواعد الاستثنائية التالية: 1 - ان يتوفر الدليل على انها كانت مجانية في السنة الدراسية 1974/1975 واستحقت مساهمة الدولة المالية عن السنة المذكورة. 2 - الا تتعدى قيمة المساهمة المقطوعة ما استحقته المدرسة عن السنة الدراسية 1974/1975. على انه يمكن ان تحتسب المساهمة المالية على أساس عدد التلامذة المصرح به للسنة الدراسية 1975/1976, وبالمعدل المحدد قانونا عن التلميذ اذا كان ذلك اكثر فائدة للمدرسة, فيما اذا كانت المدرسة قد قدمت بياناتها الاحصائية عن السنة الدراسية 1975/1976 قبل انقضاء الخامس عشر من تشرين الثاني 1975, ويشترط في هذه الحالة ان لا يزيد عدد التلامذة المعتمد لاحتساب المساهمة عن الحد الاقصى المسموح به للمدرسة. 3 - تعطى المساهمة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص وموافقة المدير العام للتربية الوطنية, دون تدخل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971, الا اذا طلب الوزير الى هذه اللجنة درس القضية وتقديم انهائها بصصدها.

المادة 2

مادة 2: بالنسبة للسنة الدراسية 1976/1977 تعطى المدارس الخاصة المجانية مساهمة الدولة المالية ضمن الشروط المحددة وحسب الاصول المعمول بها, على أن تراعى الاحكام الاستثنائية التالية: آ - يعلق العمل للسنة المدرسية 1976/1977 بالمجلس المدرسي المنصوص على انشائه في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9298, تاريخ 12/10/1974, وبما نيط به من صلاحيات . ب - لا تحاسب المدارس : - على قيامها في ابنية المرخصة فيها اساسا, مشتركة مع مدارس خاصة مجانية او غير مجانية او غيرها من المدارس , او قائمة فيها مستقلة, شرط ان تمكن ادارة المدرسة مصلحة التعليم الخاص التثبت من ان هذا القيام الفعلي تبرره الظروف الصعبة التي تأثرت بها المدرسة في مركزها الاصلي. - على قبولها تلامذة من الجنس الآخر اذا كانت مرخصة اساسا لجنس معين. - على قبولها عددا من التلامذة يفوق الاربعين في غرفة الصف , او يفوق العدد الاقصى المسوح لها به, على ان تمهل هذه الزيادة عند حساب المساهمة المستحقة. على عدم تقديمها تصريحا برغبتها في الافادة من مساهمة الدولة المالية. - على عدم تصديقها سجلاتها قبل الاستعمال. - على قبول انتساب التلامذة الى المدرسة دون بطاقات انتساب . - على تقديمها المعلومات المطلوبة على نماذج بيانات غير رسمية. ج - يخول وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تحديد مهلة تقديم البيانات الاحصائية وتعديلها عند الاقتضاء وكذلك تعديل مهل واصول واجراءات التدقيق والدرس والتقرير والتنفيذ والدفع, المحددة في الانظمة المرعية لا سيما المرسوم رقم 2359 تاريخ 12/12/71 وله أن يبت الاوضاع الخاصة الاخرى الناجمة عن الاحداث , بقرارات معللة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد عشرة ايام من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 21 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور أسعد رزق ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة في 23/6/1977