جميع التشريعات

قرار رقم 3275 16/09/1925

يختص بانشاء مدرسة وطنية للموسيقى في بيروت

النوع
قرار
الرقم
3275
التاريخ
16/09/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1908, 02/10/1925, ص. 2-4
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1642 تاريخ 24/12/1937 (Art. 11)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
18
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3275 تاريخ 16/09/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرارين رقم 318 و336 الصادرين من المفوض السامي المؤرخ اولهما في 31 آب والثاني في اول ايلول سنة 1920.

وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922

وبعد استماع رأي المجلس النيابي.

ومع الاحتفاظ بموافقة المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية

قرر ما يأتي :

الباب الاول

المادة 1

تنشأ في بيروت مدرسة وطنية للموسيقى رغبة في نشر الفن الموسيقي وتخريج عازفين ومعلمين موسيقيين اكفاء لتعليم فن الموسيقى في المدارس اما ما يختص بتنظيم المدرسة والمحافظة على النظام العام فيها فهو منوط بنظارة المعارف العمومية.

المادة 2

ان التعليم في المدرسة يشمل:

(1) التعليم العام للنظريات الموسيقية.

(2) دروسا على الالات الموسيقية واصول الغناء.

المادة 3

ان التعليم العام يشمل:

(1) درسا عموميا لتاريخ الموسيقى العام.

(2) دروسا خصوصية فيما يلي:

- التمرن في الالحان ونظريات موسيقية.

- علم التوفيق بين الاصوات harmonie

- الفوك fugue والكونتربوان contrepoint

- الكتابة للآلات الوترية وآلات النفخ.

- وضع النوطه للموسيقى العربية.

المادة 4

ان الدروس الموسيقية المختصة بالآلات ودروس الغناء تشمل:

درسا على البيانو

درسا على الكمنجة (الفيولون)

درسا على الفيولونسيل

درسا على الكونترباس ذي الاوتار

درسا على الساكسفون

درسا على البيستون

درسا على الكرنيطه

درسا على الفلوت

درسا على الساكهورن

درسا على الترومبون ذي المجرى الهوائي

درسا على الترمبون

درسا على علم الصوت

درسا على الغناء العربي

ويعطى درس اعدادي على البيانو يخصص للطلاب الذين لم يتجاوزو العاشرة من العمر. ويمكن القيام بتعاليم اخرى فيما بعد.

المادة 5

ان مدير المدرسة هو الذي ينشىء الصفوف التي يراها لازمة مراعيا في ذلك عدد الطلاب المقيدة اسماؤهم لكل درس , واعمارهم ومعارفهم. ولا يجوز ان يزيد عدد طلاب كل صف في الدروس الالية او الصوتية عن عشرة طلاب.

الباب الثاني: هيئة التعليم

المادة 6

تؤلف هيأة التعليم في المدرسة من مدير وسكرتير يعين من بين موظفي المعارف , ومن اساتذة يعينهم الحاكم بناء على اقتراح ناظر المعارف ويقوم السكرتير بوظيفة ناظر للمدرسة علاوة على وظيفته. ويتولى دعوة كل طالب باسمه في كل درس كما يكلف اختيار الخدام لاجل تعهد المدرسة وابقائها نظيفة .

المادة 7

يتناول المدير تعويضا لا يخضع للحسم ولا يضاف اليه بدل الغلاء. اما الاساتذة فتدفع تعويضاتهم بحسب عدد الساعات التي يدرسون فيها فعلا. ويكون دفع هذه التعويضات شهريا طبقا لبيان يضعه مدير المدرسة ويصدقه ناظر المعارف العامة. وتدرج هذه التعويضات المختلفة في ملحق بهذا القرار.

الباب الثالث: الطلاب

المادة 8

يقبل الطلاب مجانا في الصفوف المختلفة بموجب قرار يصدره ناظر المعارف بعد استطلاع مدير المدرسة وتبتدىء السنة المدرسية في اول تشرين الاول وتنتهي في 15 حزيران وتفتح المدرسة كل يوم من الساعة التاسعة صباحا الى الظهر ومن الساعة الثانية الى الساعة الرابعة بعد الظهر. ما خلا يوم السبت فانها تفتح فيه من الساعة التاسعة الى الظهر فقط.

المادة 9

ان الطلاب الذين يعزفون بالآلات مجبرون على اتباع دروس التمرن في الالحان ودروس النظريات الموسيقية. والطلاب الذين يدرسون علم التوفيق بين الاصوات والفوك fugue والكونتربوان contrepoint مجبرون على درس تاريخ الموسيقى العام.

المادة 10

يحق للمدير بعد موافقة ناظر المعارف ان يخرج من المدرسة موقتا كل تلميذ يكون بسوء مظهره او بعدم محافظته على القانون سببا في اختلال نظام المدرسة.

واذا تكررت المخالفة, جاز لمدير المدرسة ان يقترح على ناظر المعارف طرد التلميذ المخالف طردا نهائيا. وهو (اي الناظر) الذي يتخذ قرارا في هذا الشأن.

المادة 11

في اخر كل عام يجري امتحان في الالحان solfege لدى لحنة تحكيمية يرئسها ناظر المعارف او من ينوب عنه وتؤلف من مدير المدرسة بصفة نائب رئيس ومن اساتذة المدرسة واشخاص آخرين يعينهم الحاكم بقرار يصدره لهذا الغرض .

وينال الطلاب الناجحون في هذا الامتحان بحسب النقط التي يحصلون عليها المداليات الاتية:

المدالية الاولى وهي تعطى لمن ينال من النقط متوسطا يساوي او يفوق 15 من 20 المدالية الثانية وهي تعطى لمن ينال من النقط متوسطا يساوي او يفوق 13 من 20

المدالية الثالثة وهي تمنح لمن ينال من النقط متوسطا يساوي او يفوق 10 من 20

ويجري ايضا امتحان لدى اللجنة المتقدم ذكرها في الموسيقى الالية والموسيقى الصوتية وتمنح الجوائز والشهادات الاتية:

- الجائزة الاولى

- الجائزة الثانية

- شهادة تقدم اولى

- شهادة تقدم ثانية

ويكون منحها بواسطة ناظر المعارف بعد توقيعها بامضائه وتصديق الحاكم عليها.

المادة 12

لا يمنح احد من العازفين على الآلات جائزة او شهادة تقدم اذا لم يكن قد حصل من قبل على مدالية من التي تعطى مكافأة على النجاح في التمرن على الالحان solfege ويجب على طلاب الصفوف التي تتعلم علم التوفيق بين الالحان والفوك او الكنتربوان - ان يكونوا حاصلين على شهادة مدرسية تدل على انهم تتبعوا بانتظام دروس تاريخ الموسيقى.

الباب الرابع: في الحفلات الموسيقية

المادة 13

تنشأ في المدرسة جوقة مهمتها ان تسمع الجمهور مؤلفات موسيقية.

المادة 14

يقبل عضوا عاملا في الجوقة المذكورة على كل مرشح ينجح في امتحان الدخول ويجري هذا الامتحان لدى لجنة تحكيمية مؤلفة من مدير المدرسة واساتذتها.

اما مواضيع الامتحان فهي:

(1) قطعة موسيقية يختارها الطالب.

(2) قراءة موسيقية بداهية.

(3) مسائل ابتدائية في النظريات الموسيقية.

المادة 15

ان كل عضو من اعضاء الجوقة العاملين يتناول تعويضا كما يلي: 25 غرشا عن المراجعة التمهيدية 50 غرشا عن الحفلة الموسيقية concert

المادة 16

ان التدابير التأديبية التي تطبق على الاعضاء العاملين في الجوقة هي التدابير المنصوص عليها في المادة العاشرة. واذا تخلفوا عن حضور المراجعات والحفلات الموسيقية لغير عذر مقبول فلا تدفع لهم تعويضات.

المادة 17

يجب مبدئيا على كل عضو ان يأتي هو بالالة الموسيقية التي يعزف عليها. على ان المدرسة تضع بوجه استثنائي تحت تصرف الاعضاء العاملين بعض الآلات الموسيقية مثل الساكسوفون والهوبوا والباسون... الخ

اما المؤلفات الموسيقية المختصة بالجوقة فتقدمها المدرسة.

المادة 18

يعمل بهذا القرار ابتداء من اول تشرين الاول وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 12 ايلول سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم a.s/306 بيروت في 16 ايلول سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي