المادة 4
مادة 4: عندما يقوم مأمورو الجمارك بالتفتيش في المراكب ضمن الشروط المنصوص عنها في المادتين 2 و3 ولم يكن اختلاف بين البضائع والبيان او كانت بعض البضائع المذكورة في البيان غير موجودة فيعاقب الرئيس شخصيا بدفع مبلغ يعادل قيمة البضاعة المنسية او المختلفة او الغير موجودة وبجزاء نقدي قدره مئة ليرة سورية ويضبط على المراكب ضمانة لدفع قيمة هذه العقوبات