النص الكامل

قرار رقم 269 تاريخ 26/09/1925 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: اذا رفض روءساء المراكب المذكورة في المادتين 2 و3 فتح العنابر والغرف والشقق والخزائن فيحق لمأموري الجمارك ان يطلبوا معاونة مأمور رسمي يكون مجبورا على حضور فتح العنابر والغرف والشقق والخزائن المذكورة تجر ممانعة الرئيس في تفتيش مأموري الجمارك قبل او بعد مداخلة المأمور الرسمي معاقبته بجزاء نقدي قدره مئة ليرة سورية ويضبط على المراكب والحمولة كضمانة عن العقوبة التي وقع تحت طائلها

المادة 6 من قرار رقم 269 تاريخ 26/09/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172867/article/6/