النص الكامل

قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: اذا فقدت البضائع الموضوعة في المحلات المذكورة في المادة الاولى فقدانا كليا او جزئيا بسبب ظروف نجمت عن قوة قاهرة او عن سرقة او عن حريق او عن حادث آخر ثبت قانونا فيعفى اصحاب المستودعات من دفع الرسوم. اما اذا كانت البضاعة مؤمنة فيجب ان يثبت ان التأمين جار فقط على قيمة البضاعة المودوعة دون رسوم الجمرك المترتبة عليها يبقى الجمرك غير مسؤول تجاه صاحب المستودع في الظروف المبينة في الفقرة السابقة ولا يكون مسؤولا ايضا عما يحصل للبضائع من التلف والعطل مدة وجودها في المستودع سواء اكان هذا المستودع تحت ملاحظة دائرة الجمارك الدائمة مراقبتها ام لم يكن

المادة 11 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172868/article/11/