النص الكامل

قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يرخص في المستودع الحقيقي تحت مراقبة دائرة الجمارك الدائمة وباذن مسبق في حل الطرود ونقلها من اناء الى اناء اخر وجمعها مع بعضها او تقسيمها وغير ذلك من العمليات اللازمة لحفظ الحاصلات او تحسينها ضمن الشروط المحددة في المادة الثامنة من القرار غدد 1649 الصادر في 28 ت 1 سنة 1922

المادة 9 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172868/article/9/