جميع التشريعات

قرار رقم 265 09/10/1925

يختص ببيع البضائع القابله للتلف في دائرة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
265
التاريخ
09/10/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1917, 03/11/1925, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 265 تاريخ 09/10/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لدائرة الجمارك ان تجري قبل حكم المحكمة بيع البضائع او وسائط النقل القابلة التلف او البضائع المستهدفة للغرق او الحيوانات المضبوطة من قبل الجمرك بسبب دعوى تتعلق بها وذلك اذا اضطرت الادارة الى هذا البيع او كان ذلك البيع لصالح صاحب الحق يجري البيع بطريقة المزاد العلني بعد ان يتحقق مأمورو الجمرك في محضر ضبط يحررونه من الظروف التي تبرر ذلك للبيع

المادة 2

مادة 2: اذا قضى حكم المحكمة الصادر بعد البيع باعادة البضائع او وسائل النقل او الحيوانات المباعة الى صاحبها فيدفع له نقدا قيمة مبيعها بعد حسم المصاريف لا تخول البيوع التي جرت ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار ادنى حق يطلب تعويض من دائرة الجمارك الا اذا اقترفت هذه الدائرة زلة خطيرة ثابتة ثبوتا لا جدال فيه

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي تطبق احكامه على كل الدعاوى التي هي قيد الفصل فيها

بيروت في 9 تشرين اول سنة 1925 الامضاء: سراي