النص الكامل

قرار رقم 3351 تاريخ 05/11/1925 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يجب على كل طالب في اول كل سنة مدرسية ان يودع محل امانة اللوازم خمس بيرات بمثابة ضمانة لما يتلف او يفقد من الاشياء. ويعاد هذا المبلغ في نهاية السنة بعد ان يحسم المطلوب منه

المادة 12 من قرار رقم 3351 تاريخ 05/11/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172875/article/12/