المادة 7
مادة 7: ان الطريقة الاساسية هي قبول طلبة داخليين ومع ذلك يمكن قبول نصف داخليين وخارجيين بعد التثبت من حالتهم
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 7688 تاريخ 27/02/1952, المادة 1, 05/03/1952
مادة 1: العيت المواد السابعة والثامنة والتاسعة من القرار رقم 3351 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1925 المتعلقة بقبول طلبة داخليين ونصف داخليين في مدرسة الصنائع والفنون في بيروت
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7688 تاريخ 27/02/1952, المادة 2, 05/03/1952
مادة 2: تستبدل المواد المذكورة في المادة الاولى بالنص التالي: "يقبل في مدرسة الصنائع والفنون طلبة خارجيون يعطى من يكون ذووهم مقيمين خارج بيروت منحا شهرية يعين وزير التربية الوطنية بقرار مقدراها- وعددها لكل سنة دراسية"