جميع التشريعات

قرار 05/11/1925

ملحق بالقرار رقم 3351 المؤرخ في 5 تشرين الثاني 1925 والمختص بنظام مدرسة الفنون والصنائع

النوع
قرار
التاريخ
05/11/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1920, 13/11/1925, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 05/11/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقبل الطالبون في مدرسة الفنون والصنائع في لبنان الكبير بطريقة الامتحان طبقا للقواعد الاتية:

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكون عمر الطالب 14 سنة على الاقل و17 سنة على الاكثر في اول كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الامتحان ولا يمنح ادنى اعفاء من العمر على الاطلاق

المادة 3

مادة 3: يجب ان تقدم طلبات القبول في الامتحان الى ادارة المدرسة كتابة قبل اول ايار من كل سنة وان تقدم مع الطلب الاوراق الاتية: (1) تذكرة نفوس قانونية (ب ) شهادة من طبيب الادارة تثبت ان الطالب صحيح البنية وانه على الخصوص لم يصب بمرض معد او مزمن ولا بعلة تمنعه من مزاولة الشغل اليدوي بلا استهداف لخطر (ت ) شهادة تلقيح من مدة تكون اقل من سنة (ث ) شهادة بحسن السلوك والسيرة تعطيها السلطة المحلية (ج) شهادة بالدروس الابتدائية (ح) طلب كرسي مجاني عند الاقتضاء

المادة 4

مادة 4: تعين الحكومة عدد الكراسي المجانية التي تخصص لمدرسة الفنون والصنائع وتبلغ الامر الى الجمهور مع تاريخ امتحان الدخول

المادة 5

مادة 5: ان مواد الامتحان الكتابية والشفهية هي المواد المبينة في البرنامج الملحق بهذا القرار

المادة 6

مادة 6: تجري الامتحانات (المسابقات ) في بيروت وزحله وصيدا وطرابلس بحضور لجنة تعين بقرار خاص

المادة 7

مادة 7: لا يمكن قبول احد في الامتحانات الشفهية اذا لم يكن قد نال المعدل الاوسط في كل من المواد المذكورة في برنامج الامتحانات

المادة 8

مادة 8: يقبل الطلبة بناء على قرار يصدره حاكم لبنان الكبير

نظر ليلحق بالقرار المؤرخ في 8 تشرين الثاني سنة 1925 المختص بتنظيم مدرسة الفنون والصنائع بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: كايلا