النص الكامل

قرار رقم 282 تاريخ 24/10/1925 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ان ترجيع الارساليات المودعة بسوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين لا يجري الا بترخيص من الادارة السويسرية الى الادارة الفرنسوية التي تعطي علما بذلك للمفتشية العامة للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين (مكتب التبادل) في بيروت

المادة 7 من قرار رقم 282 تاريخ 24/10/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172885/article/7/