المادة 6
مادة 6: فيما يختص بعلامات المسح او نقط قياس الارتفاع التي تضعها دائرة الجغرافيا في الجيش فان صاحب الارض والسلطة الادارية المحلية التي تكون الارض المشيدة فيها العلامة ضمن منطقتها والتي استلمتها بموجب شهادة كالانموذج الملحق بهذا القرار عليهما ان يعطيا علما بكل عطل او هدم يطرأ على هذه العلامات للسلطات ذات الصلاحية وهذه السلطات تعلم بذلك مكتب المساحة في جيش الشرق الفرنساوي والدوائر العقارية كل تأخر مقصود عن القيام بهذا الواجب يعاقب مرتكبه بجزاء نقدي من 5 الى 10 ليرات سورية. عند استلام هذاالعلم يقوم ضابط الاستخبارات او ضابط الدرك الاقرب للمكان بتحقيق في المكان نفسه ليثبت اذا كان العطل المشار اليه متأتيا عن التقلبات الجوية او مقصودا فاذا كان مقصودا فيقوم الضابط بالاجراآت اللازمة بحق المجرمين لتعاقبهم محكمة الجزاء العادية بدفع جزاء نقدي يحكم بهذا الجزاء النقدي على اساس تضعيف قيمة الضرر حسبما يقدره مكتب المساحة بشرط ان لا يكون دون الخمسين ليرة سورية ولا فوق الخمسماية ليرة سورية تطبيق التبليغات نفسها فيما يختص بتعطيل او هدم او نقل الحدود والعلامات والانصاب التي تنشئها الدوائر العقارية وفي هذه الحالة يوضع معدل الجزاء النقدي على اساس تضعيف الضرر كما يقدره رئيس الدوائر العقارية ذات الشأن بشرط ان لا يكون دون الخمس ليرات سورية ولا فوق الخمسين ليرة سورية