المادة 4
مادة 4: كل من يحرض هؤلاء الجنود والبحارة ومأموري القوة العمومية على العصيان والاخلال بالنظام باحدى الوسائط المعينة في المادة الاولى يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات لا يجوز ان تكون العقوبة دون ثلاث سنوات بالسجن اذا نجحت نتيجة عن التحريض
قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 نافذ
مادة 4: كل من يحرض هؤلاء الجنود والبحارة ومأموري القوة العمومية على العصيان والاخلال بالنظام باحدى الوسائط المعينة في المادة الاولى يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات لا يجوز ان تكون العقوبة دون ثلاث سنوات بالسجن اذا نجحت نتيجة عن التحريض
المادة 4 من قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172890/article/4/