النص الكامل

قرار رقم 3436 تاريخ 30/12/1925 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تؤلف كل لجنة من هذه اللجان من رئيس وثلاثة اعضاء بينهم اثنان من المساعدين وقاض ملازم واحد, ومن كاتب او عدة كتبة. وينتخب الرؤساء من القضاة او من المرشحين المستجمعين للشروط التي يستوجبها القانون المعمول به للقبول في مراكز القضاة او من الحائزين لشهادة الليسنس في الحقوق الذين يثبتون انهم تمرنوا مدة ستة اشهر بصفة اعضاء في لجان الاحصاء. ويكون هؤلاء الرؤساء بمثابة قضاة في السلك القضائي والقرارات التي تصدر بتعيينهم تحدد الرتبة التي تنطبق, في سلسلة القضاء, على الوظيفة التي يعينون لها. اما الاعضاء المساعدون والاعضاء الملازمون فيُختارون من موظفي الدوائر العقارية ومن اعضاء المجالس الادارية في المحافظات . وعند عدم وجودهم فمن ذوي الاملاك في تلك الناحية ويكون تعيين الرؤساء والاعضاء المساعدين والاعضاء الملازمين بموجب قرارات يصدرها الحاكم بناء على اقتراح رئيس الدوائر العقارية اما المكتبة فيعينهم رئيس الدوائر العقارية. وعند غيبة الرؤساء يحق للاعضاء المختارين من بين موظفي الدوائر العقارية ان ينوبوا عنهم"

المادة 2 من قرار رقم 3436 تاريخ 30/12/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172899/article/2/