النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 08/01/1926 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: ان القطعان التي يصرح انها يرسم التصدير بعد مرورها تجري دائرة الجمرك في مكتب الاخراج عدا الكشف الجمركي القانوني تحقيقا بغاية الدقة عن هوية كل حيوان طلب عنه ارجاع رسوم الجمرك التي اودعت عند الاستيراد يرجع الجمرك رسوم الدخولية على الغنم التي تحققت هويتها والتي يثبت انها مرت ضمن الشروط القانونية. ويحرم من حق ارجاع الرسوم كل حيوان: أ- خال من كل زر قانوني ب - وكل حيوان انتهت مدة الثلاثة الاشهر القانونية لمروره. يعرف انتهاء هذه المدة من فحص الازرار المعدنية ج- وكل حيوان يجمل زرا ظهر انه مزيف كاذبا كان او منقوشا عليه تعليمات كاذبة تستوفي دائرة الجمارك عن الحيوانات التي تحوم من حق ارجاع الرسوم رسم الاغنام المتوجب لحساب الدول ذات الشأن دون ان يمنع ذلك تطبيق العقوبات الممكنة

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 08/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172913/article/6/