النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 08/01/1926 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تؤلف هذه اللجنة كما يأتي: امين السر العام في المفوضية العليا او من ينوب عنه رئيسا مدير الغرفة الملكية او من ينوب عنه مستشار النافعة في المفوضية العليا موظف من المفوضية العليا يعينه المفوض السامي مأمور او ضابطان يعينهما رئيس كل دولة من الدول الداخلة في الدعوى ويعين رئيس كل دولة ايضا عضوا او اعضاء ملازمين كاتب ضبط يشترك بالمناقشات يعينه الرئيس

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 08/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172915/article/2/