النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 08/01/1926 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: للجنة اوسع ما يمكن من الصلاحية لاستماع اي شاهد كان وطلب اي تقرير كان من السلطات العسكرية والادارية وطلب القيام بالتحقيق او الكشف ويمكنها الانتقال بنفسها الى محل الحوادث بقدر ما يكون ذلك لازما او انتداب عضو منها او عدة اعضاء لاجراء الانتقال ان الاشخاص الذين يدعون للشهادة امام اللجنة ويرفضون المثول امامها بدون سبب شرعي او يحضرون ويرفضون اداء الشهادة يعاقبون بجزاء نقدي قدره ليرتان سوريتان تحكم به اللجنة نفسها يحق للجنة اجازة الشهود على حلفان اليمين

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 08/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172915/article/8/