المواد
مادة 1: رغبة في معاونة المفوض السامي في درس المسائل المتعلقة بالمعارف المعمومية التي تهم مجموع الاراضي الواقعة تحت الانتداب قد انشىء مجلس للمعارف العمومية في المفوضية العليا ان المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية هو رئيس هذا المجلس ومستشار المعارف العمومية في المفوضية العليا هو نائب الرئيس
مادة 2: 1- اعضاء اصيلين هم: وزير المعارف في دولة سوريا وناظر المعارف في دولة لبنان الكبير وناظر المعارف في دولة العلويين ورئيس الكلية الفرنسوية في بيروت ورئيس كلية الاميريكية في بيروت ورئيس الكلية السورية ب - واعضاء معينين هم: رئيس مدرسة خصوصية حامل شهادة عليا عن الدراسة الثانوية الفرنسوية ورئيس مدرسة خصوصية للدراسة الثانوية الفرنسوية من لبنان الكبير ورئيس مدرسة خصوصية للدراسة الثانونية الفرنسوية من دولة سوريا يعينهم المفوض السامي ورئيس مدرسة ثانوية رسمية او خصوصية يعين بامر اداري من حاكم لبنان الكبير ورئيس مدرسة ثانوية رسمية بامر اداري من رئيس دولة سوريا ومفتش من المفوضية العليا يعينه المفوض السامي ويقوم بوظيفة امانة السر وممثلين لجمعية خريجي المدارس العليا تقدمها هذه الجمعية ج- واعضاء منتخبين هم 2 استاذان من الكلية الفرنسوية في بيروت 2 واستاذان من الكلية الاميريكية في بيروت 2 واستاذان من الكلية السورية ينتخبهم زملاؤهما من مدارس التعليم الثانوني الخصوصية في سوريا ولبنان واستاذ من التعليم الثانوي الرسمي في لبنان الكبير واستاذ من التعليم الثانوني الرسمي في دولة سوريا ينتخبهما في كل دولة زملاؤهما
مادة 3: حددت لسنتين مدة نيابية الاعضاء المعينين والاعضاء المنتخبين. تجري التعيينات والانتخابات كل سنة في اوائل كانون الثاني يكون موظفوها ناخبين او منتخبين يعين المفوض السامي طريقة الانتخاب على شكل تعليمات ملحقة
مادة 4: يجتمع المجلس مبدئيا اجتماعا عموميا في شباط وايار من كل سنة ويحق للمفوض السامي ان يدعوه الى دورة استثنائية يقوم المفوض السامي في ابتداء الدورة الاولى بتعيين لجنة للبحث تؤلف من 6 اعضاء منها عضوان اصيليان وعضوان معينان وعضوان منتخبان- ويرئسها مستشار المعارف العمومية في المفوضية العليا مهمة هذه اللجنة هي درس المسائل المقيدة في قائمة مباحث الدورة قبل تقديمها الى هذا المجلس واعطاء رأيها فيها يعطى هذا الرأي على شكل تقرير يضعه رئيسها ويرسل الى كل عضو من اعضاء المجلس قبل ثمانية ايام على الاقل من الاجتماع العمومي.
مادة 5: يعطي مجلس انواب المعارف العمومية رأيه في المسائل التي يعرضها عليه رئيسه وهي تتناول على الخصوص ما يأتي: بروغرامات التعليم وطرق الفحص والقوانين المتعلقة بالمدارس العمومية والقوانين المتعلقة بالفحوص واعطاء الراتب ومعادلة الشهادات والقوانين المتعلقة بفتح المدارس الخصوصية ومراقبتها وكتب التعليم والقراءة والجوائز التي يجب منه=عها ككتب مخالفة النظام والاداب
مادة 6: يعين المجلس في كل دورة بناء على اقتراح رئيسه اللجان المكلفة درس المسائل المقيدة في قائمة المباحث التي يضعها الرئيس وتبلغ للمجلس قبل ثمانية ايام على الاقل من موعد افتتاح الدورة
مادة 7: يحق لكل عضو من اعضاء المجلس ان يلقي على المفوض السامي بطريقة القتراح الكتابي الموقع عليه سؤالا يتعلق بالمواضيع الداخلة في صلاحية المجلس كما هي محددة في المادة الخامسة اعلاه
مادة 8: تكون جلسات المجلس وللجان جلسات خصوصية هل انه يحق للجان ان تلجأ الى اعضاء المجلس الغير داخلين في اللجنة او الى الاشخاص لجانب عن المجلس لاستشارتهم يوقع على محاضر ضبط الجلسات الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وتحتفظ في امانة سر المجلس على سجل خاص منمر وموقع عليه ولا يمكن اطلاع الاشخاص الغريبين عن المجلس عليها او نشرها الا بقرار خاص من المفوض السامي
مادة 9: امين السر العام ومستشار المعارف العمومية في المفوضية العليا مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل