النص الكامل

قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: ان لجنة تخمين الاضرار التي يكون مركزها بيروت تتألف من: رئيس , هو رئيس مجلس شورى الدولة عضوين من المجلس النيابي يختارهما المجلس عضو او عضو ملازم في شورى الدولة يعينه الحاكم رئيس دائرة المباني في نظارة الاشغال العامة مفتش من المالية يعينه ناظر المالية مهندس من نظارة الزراعة يعينه ناظرها ولا تكون قرارات هذه اللجنة صالحة معمولا بها الا اذا حضر لجلسة خمسة اعضاء على الاقل. وتؤخذ قرارتها بغالبية الاصوات . واذا انقسم الاعضاء الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الكفة التي يضم اليها

المادة 10 من قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172930/article/10/