النص الكامل

قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يتخذ حاكم الدولة في هيئة مجلس النظار قرارا يعين به حصة كل واحد من الضرورين الذين قدرت اضرارهم طبقا للاحكام المتقدم بيانها, مراعيا في هذا التعيين مبلغ الاموال الموجودة في الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة التالية

المادة 13 من قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172930/article/13/