النص الكامل

قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: حالما يبلغ احد محافظي المناطق انه حدث تخريب او نهب في منطقته يشرع او يكلف من يشرع, بلا امهال وبدور ان ينتظر تقديم طلب ما - في اجراء التحقيق متوفر الشروط على قدر المستطاع للحصول على الايضاحات الاتية: اسم المصاب بالضرر وكنيته وبيان الضرر وتقدير قيمته والظروف التي وقع فيها, مع ذكر اللذين تقع عليهم التبعة وتسلم التقارير المحتوية على هذه الايضاحات الى مفتش الدوائر الادارية ذي الاصلاحية. واذا لم يكن موجودا فالى نظارة الداخلية وهي تحولها مع ملحوظاتها الى دائرة التخمين والتعويض , فتضع هذه الدوائر بعد الاطلاع على التقارير قطعا في شكل بطاقات صغيرة ترتبها بحسب الحروف الهجائية للجهات والاشخاص رغبة في تسهيل سبيل التحقيق المتعلق بطلبات التعويض التي تقدم للدوائر المشار اليها

المادة 5 من قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172930/article/5/