النص الكامل

قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اذا كانت اقوال الطالب منطبقة على المعلومات التي وصلت قبلا الى دائرة التخمين والتعويض فان هذه الدوائر تعرض الطلب مباشرة مع كل المعلومات والمستندات المجموعة, على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة العاشرة الاتية, والا فان الطب يرسل الى احدى اللجان الفرعية المؤلفة في المناطق لاجل فحصه في الدرجة الاولى وتكون لجنة كل منطقة مؤلفة من: (1) محافظ المنطقة (2) عضو غير موظف من المجلس الاداري يعينه هذا المجلس (3) مهندس الاشغال العامة الذي تكون المنطقة داخلة في خيّز اختصاصه (4) المهندس الزراعي الذي تكون المنطقة داخلة في حيّز اختصاصه (5) احد قضاة المنطقة يعينه ناظر العدلية

المادة 7 من قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172930/article/7/