النص الكامل

قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: كل مساعد قضائي يخل بواجبات وظيفته او يأتي اعمالا تمس وظيفته يستهدف بحسب اهمية عمله للعقوبات التأديبية الاتية: (1) اللوم (2) حسم الراتب مدة لا تتجاوز شهرا واحدا (3) تنزيل الرتبة (4) العزل ان حسم الراتب يستوجب جتما حذف الاسم من قائمة الترشيح للترقية

المادة 8 من قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172950/article/8/