النص الكامل

غير محدد رقم 3406 تاريخ 05/03/1926 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب على الملاك والشركاء في الربع وذوي حقوق الاستغلال والتمتع في الجنائن الملوثة ان يستأصلوا ويبيدوا النباتات الطفيلية. ويمكن ان تستأصل النباتات الطفيلية وحدها ويتناول هذا الاستئصال قطع الغصن الملوث حينما يكون هذا القطع غير مضر بشكل الشجرة او الموسم المقبل

المادة 2 من غير محدد رقم 3406 تاريخ 05/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172957/article/2/