المادة 13
(المعدلة بالقرار رقم 373 تاريخ 25 حزيران سنة 1926):
اذا هدمت السلطة وفقا للعادة وللصالح العام بناء مضمونا بقصد تسهيل الاطفاء او منع امتداد الحريق فلا يكون لشركة الضمان الحق بالمطالبة ويجب عليها ان تدفع مبلغ الضمانة كما لو حرق البناء.
قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20/01/1926 نافذ
(المعدلة بالقرار رقم 373 تاريخ 25 حزيران سنة 1926):
اذا هدمت السلطة وفقا للعادة وللصالح العام بناء مضمونا بقصد تسهيل الاطفاء او منع امتداد الحريق فلا يكون لشركة الضمان الحق بالمطالبة ويجب عليها ان تدفع مبلغ الضمانة كما لو حرق البناء.
المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 20/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172958/article/13/