المادة 4
مادة 4: يختار المتمرنون على اثر امتحان تحدد شروطه يتوجب امر اداري خاص يصدره حاكم ويجوز في مدة تمرنهم ان يصرفوا من الخدمة بدون تعويض اذا لم تكن خدمتهم مستوجبة للرضى
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار تاريخ 14/05/1926, المادة 1, 25/05/1926
ملحق بالقرار رقم 3517 المؤرخ في 13 كانون الثاني سنة 1926 القاضي بتجديد تنظيم- هيأة موظفي الدوائر الادارية اولا- الصنف الثابت اضف الى المادة الرابعة الاحكام الاتية: "ان المتمرنين الذين قبلوا قبل اصدار هذا القرار يجوز تعيينهم بدون مسابقة, في رتبة كاتب من الدرجة الرابعة"