المادة 5
مادة 5: ان الاموال التي تقيد في الحسابات المذكورة في المادة السابقة تخصص : نصفها: لتصليح اضرار الشقاوة واجراء الاعمال المتعلقة بالمنفعة العمومية ونصفها الاخر لمصاريف تتعلق بقمع الشقاوة
قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 نافذ
مادة 5: ان الاموال التي تقيد في الحسابات المذكورة في المادة السابقة تخصص : نصفها: لتصليح اضرار الشقاوة واجراء الاعمال المتعلقة بالمنفعة العمومية ونصفها الاخر لمصاريف تتعلق بقمع الشقاوة
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172968/article/5/