النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 131 تاريخ 19/02/1926 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ينظم القائمة النهائية للمرشحين للسباق ويقررها رئيس الدولة بعد تأشير مستشار البوليس . يحق لمستشار البوليس ان يطلب اخراج اي مرشح كان يظهر له انه ليس فيه الضمانات الكافية من حسن الاداب او انه اشترك باعمال عدائية او بدعاية ضد الحكومة المنتدبة يحق للمرشحين المذكورين في القائمة النهائية الاشتراك في المسابقات

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 131 تاريخ 19/02/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172980/article/4/