المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 3 من القرار رقم 3671 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1924 وتبدل بالاحكام الاتية: "ان الاربعة عشر كرسيا التي تخصص لاعضاء المجلس البلدي بطريقة الانتخاب تقسم كما يأتي: (1) احد عشر كرسيا لتابعي لبنان الكبير. وهي تقسم على الوجه الاتي: 5 للسنيين 1 للشيعيين او للدروز 2 للموارنة 2 للروم الارثودكس 1 للروم الكاثوليك (2) ثلاثة كراسي لتابعي الدول المندمجة في سلك جمعية الامم وتابعي الولايات المتحدة الاميركية