جميع التشريعات

قرار رقم 3582 18/03/1926

يختص بتحديد الترخيص في ازواج الخيل (الشبي)

النوع
قرار
الرقم
3582
التاريخ
18/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1963, 12/04/1926, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3582 تاريخ 18/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

كل من يملك من الان فصاعدا حصانا فحلا ويرغب في استعماله

لعلو الافراس (الشبي) يجب عليه ان يقدم قبل اول كانون

الاول من كل سنة طلبا في هذا الشأن الى نظارة الزراعة وان

يقدم مع هذا الطلب :

1- اشكال الحصان

2- تعيين المحل الذي يكون الحصان موجودا فيه.

المادة 2

بعد وصول الطلبات المتقدم ذكرها تفحص الاحصنة في كل محافظة

بواسطة لجنة مؤلفة من:

مدير دائرة تحسين نسل الخيل في سوريا ولبنان او مندوب من

قبله المستشار الفني للدوائر الصحية البيطرية في لبنان الكبير او

المفتش البيطري في نظارة الزراعة في دولة لبنان الكبير.

مرب للخيل يعينه محافظ المنطقة.

المادة 3

تبقى الرخصة صالحة معمولا بها مدة سنة واحدة فقط تبتدىء من تاريخ تصديق اللجنة على الحصان.

المادة 4

يعطى الترخيص مجانا.

المادة 5

ممنوع قطعيا استعمال العلو (الشبي) بواسطة احصنة غير الاحصنة المعطى لها الترخيص القانون بمقتضى الشروط المعينة آنفا.

المادة 6

كل من يخالف احكام هذه القرار يستهدف للعقوبات الاتية:

عن المخالفة الاولى يدفع 52 ليرة لبنانية سوريا جزاء نقديا واذا تكررت منه المخالفة يعاقب بدفع 50 ليرة لبنانية سورية جزاء نقديا وبالحبس من اسبوع الى شهر او باحدى العقوبتين فقط.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 اذار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا صدق تحت رقم a/103 بيروت في 27 اذار سنة 1926 الامضاء: جوفنيل