المادة 1
مادة 1: لا يمكن تعيين احد في احدى مأموريات التعليم او الادارة في احد معاهد التدريس في الدولة ما لم يكن حائزا علي شهادة تدل كفاءته اللازمة للقيام بهذه الوظيفة وعدا هذا فانه يجب على كل طالب لوظيفة في مصلحة المعارف العامة ان يبرز شهادة طبية تثبت خلوه من كل مرض معد ومن اية علة كانت تمنعه عن القيام بواجبات وظيفته