النص الكامل

قرار رقم 3525 تاريخ 05/03/1926 نافذ

المادة 28

المادة 28

مادة 28: يجب على جميع المعلمين والمعلمات الموظفين حاليا والذين ليس بيدهم احدى شهادات المقدرة المعترف بها في هذا القرار ان يتقدموا في مفتتح تشرين الاول سنة 1926 الى فحص شهادة الكفاءة الاهلية التي انشئت بموجب الامر الاداري رقم 2488 والمؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 1924 وان مناهح هذه الامتحانات والمواد التي يشملها هي نفس مناهح ومواد الامتحانات لشهادة الدورس الابتدائية الاعدادية المنشأة بموجب القرار رقم 2642 المتضمن تنظيم امتحانات الدراسة الابتدائية الاعدادية النهائية وان المعلمين والمعلمات الذين يحصلون في هذا الامتحان على مجموع من العلامات بساوي او يفوق 12 من 20 فانهم يجعلون في صنف المتدرجين واما الاخزون فانهم يخرجون من الخدمة خلال الثلاثة الاشهر الاولى من السنة المدرسية 1926-1927 غير انه يمكن ابقاء بعضهم كوكلاء لاكمال الهيئة التعليمية حسب احتياج الادارة ويختار هؤلاء الوكلاء حسب ترتيب استحقاقهم المعين بعلامات الفحص يعفى من هذا الامتحان المعلمون الذين قضوا على الاقل ست سنوات في الخدمة وذلك يوم اعلان هذا القرار والذين ترى استثناءهم من هذا الامتحان لجنة مؤلفة من ناظر المعارف او مندوبه ومن مفتش التعليم ومن مدير دار المعلمين للذكور ومديرة مدرسة المعلمات للاناث

المادة 28 من قرار رقم 3525 تاريخ 05/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173011/article/28/