النص الكامل

قرار رقم 3525 تاريخ 05/03/1926 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعين الحاكم المعلمين والمعلمات المتدرجين بناء على اقتراح ناظر المعارف العمومية من بين المرشحين او المرشحات والحائزين شهادة الدروس الابتدائية العالية او من بين الحائزين شهادات تعادلها (الشهادة الاعدادية) =الحائزين شهادات تعادلها- (الشهادة الاعدادية) Brevetالتعليم الابتدائي العالي (الفرنساوية) ويمكن في كل آن اخراج المتدرج من الوظيفة دون ان يعطى ادنى تعويض ما لم يكن قد بقي في الوظيفة اكثر من سنتين فاذا اخرج من وظيفته في الحالة الاخيرة يعطى التعويض المنصوص عليه في نظام الرواتب

المادة 5 من قرار رقم 3525 تاريخ 05/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173011/article/5/