المادة 1
مادة 1: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة من مصاريف العدلية المنصوص عنه في تعريفة 27 ايلول سنة 1302 الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 5
قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 نافذ
مادة 1: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة من مصاريف العدلية المنصوص عنه في تعريفة 27 ايلول سنة 1302 الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 5
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173013/article/1/