النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 204 تاريخ 22/03/1926 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 4 من القرار 97 المذكور اعلاه وعوض عنها بالاحكام التالية: "ان مبلغ الجزاآت او حاصلها يدفع لامين خزينة المفوضية العليا الذي يفتح وفقا لتعليمات وزير المالية حسابا للمداخيل الواجب ترتيبها. تقيد موقتا في حساب الجزاآت المعينة المختلفين" المنصوص عنها في القرار 1151 الصادر في 11 ك1 سنة 1921" يذكر في صفحة "المن" من هذه الحسابات المبالغ التي دفعت بناء على امر من المفوض السامي اما للمكفل القيام بالدفع في الجيش للتعويض على الخزينة الفرنسوية من الخسارات التي تكبدتها من اعمال الشقاوة والمصاريف الاستثنائية التي سببتها اعمال العصابات واما الضحايا اعمال الشقاوة واما للدول مع تعيينها لامور خصوصية يصدر الاوامر بالدفع المستشار المالي في المفوضية العليا

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 204 تاريخ 22/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173018/article/2/